دراسة في كلية القانون تبحث المسؤولية القانونية للمصارف عن العميل المفلس دراسة مقارنة

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 830

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 31/10/2013

اخر تصفح: 2024/04/23




حصل الطالب حسنين عبد الزهرة صبيح العامري فرع القانون الخاص على شهادة الماجستير بتقدير جيد عالي عن رسالته البحثية الموسومة ( المسؤولية القانونية للمصرف عن العميل المفلس – دراسة مقارنة ).وتلفت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ المساعد الدكتور خالص نافع أمين من الجامعة المستنصرية وعضوية كل من الأستاذ المساعد الدكتور باسم طعمة علوان من جامعة كربلاء والأستاذ المساعد الدكتور ذكرى محمد حسين من كلية قانون بابل والأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل من كلية قانون بابل عضوا ومشرفاقسم الباحث موضوع بحثه الموسوم "المسؤولية القانونية للمصرف عن العميل المفلس" الى ثلاثة فصول تناول في الأول ماهية المسؤولية القانونية للمصرف عن العميل المفلس مقسما الى مبحثين استعرض الأول مفهوم المسؤولية القانونية للمصرف عن العميل المفلس في حين تطرق المبحث الثاني عن مــفهوم الإفــلاس، أما الفصل الثاني فخصصه الباحث لبيان أركان المسؤولية المدنية للمصرف عن العميل المفلس مقسما إلى ثلاثة مباحث تناول في الأول الخطأ وفي الثاني الضرر أما في المبحث الثالث فقد تم التطرق فيه إلى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولبيان آثار المسؤولية المدنية للمصرف عن العميل المفلس فقد تم تقسيم الفصل الثالث الى مبحثين تناول في الأول أطراف دعوى المسؤولية وفي الثاني مفهوم التعويض .





وبين الباحث في ملخص رسالته أن المصارف تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد الوطني لبلدان العالم المتنوعة، من خلال تقديم الخدمات المصرفية كالتسهيلات والضمانات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة وهذا ما يسمى بـ "الائتمان المصرفي"، غير ان أقدام المصارف على منح الاعتمادات لعملائها أو رفض منحها إياهم من دون ان تتأكد من ملائمة العميل الشخصية وسلامة مركزه المالي ومدى قدرة الاعتماد في حالة منحه على إنقاذ مشروع العميل من كبوته وتعثره وليس مجرد اطالة حياته التجارية من شأنه ان يؤدي الى قيام مسؤوليتها القانونية، لأن فتح الاعتماد لعميل غير جدير من الناحية المتعلقة بشخصه أو بمركزه المالي من شأنه ان يؤدي إلى آثار سلبية على المصرف من خلال قيام مسؤوليته من الناحية المدنية والإدارية والجزائية في حال فتح الاعتماد لعميله ليس الهدف منه إنقاذ العميل من عثرته وأزمته و أنما أخفاء حالته المالية المتدهورة و اطالة مدة حياته التجارية على نحو مخالف لحقيقة مركزه المالي والإقتصادي والعكس صحيح، والأمر نفسه ينطبق في حالة قيام المصرف بتجديد الاعتماد المفتوح من قبله سابقاً أو قيامه بزيادة مبلغ الاعتماد أو زيادة مدته من دون سبب معقول .

مشيرا إلى أن فكرة البحث تنصب على تحديد مسؤولية المصرف القانونية عن العميل المفلس في حال ارتكاب الأول لخطأ ما يؤدي الى قيام مسؤوليته كما لو قام المصرف بفتح اعتماد لعميله المتوقف عن الدفع من أجل تأخير شهر إفلاسه و من ثم زيادة عدد الدائنين أو قيامه برفض فتح الاعتماد لعميله أو أنهاء الاعتماد المفتوح من قبله سابقاً من دون وجود أسباب تدعو لذلك مما يؤدي إلى شهر إفلاس العميل و من ثم الأضرار بدائنيه أو بالعميل المفلس نفسه.مبينا انه من الضرورة تحديد مسؤولية المصرف القانونية في حالة إفلاس عميله و لاسيما بعد صدور تعليمات البنك المركزي العراقي رقم (4) لسنة 2010 والمتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون المصارف من جهة، مع الإشارة من جهة أخرى الى موضوع الإفلاس من حيث تعريفه وشروطه وأنواعه و لاسيما بعد صدور قانون الإفلاس العراقي بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 78 لسنة 2004 حيث أُلغي بموجب هذا القرار الباب الخامس من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 – هذا الباب بقي نافذاً حتى بعد صدور قانون التجارة النافذ رقم 30 لسنة 1984 - حيث ألغى قانون التجارة لسنة 1984 قانون التجارة لسنة 1970 باستثناء الباب الخامس منه المتعلق بالإفلاس الذي بقي نافذاً لحين صدور قانون الإفلاس العراقي بموجب قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 78 لسنة 2004 .

بقلم/مرتضى المعموري

تاكات المحتوى: دراسة في كلية القانون تبحث المسؤولية القانونية للمصارف عن العميل المفلس دراسة مقارنة
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل