رسالة ماجستير في جامعة بابل تبحث الحماية الجنائية للمعتقلين دراسة مقارنة

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 1636

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 30/12/2013

اخر تصفح: 2024/04/27



بحثت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة بابل (الحماية الجنائية للمعتقلين – دراسة مقارنة) أعدتها الطالبة هبة عبد الجبار سلمان والتي حصلت خلالها على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا في فرع القانون العام بأشراف علمي من قبل الأستاذ الدكتور أسراء محمد سالم من كلية قانون بابل وعضوية عدد من أساتذة القانون كل من الأستاذ الدكتور حسن عودة زعال من جامعة المثنى والأستاذ المساعد الدكتور علي حمزة عسل عميد كلية القانون في جامعة بابل والأستاذ المساعد الدكتور ناصر كريمش خضر من جامعة ذي قار .
بينت الباحثة في ملخص رسالتها أن الحكومات في العديد من الدول تلجأ إلى اتخاذ تدابير لمواجهة كل من يهدد الأمن والنظام العام في الدولة أو الذي يحاول أن يقلب نظام الحكم أو يغير شكله ويعد اعتقال الأشخاص أو احتجازهم من أهم التدابير التي تعول عليها السلطة التنفيذية لفرض هيمنتها في الدولة تحت ذريعة وجود حالة استثنائية توجب فرض حالة الطوارئ مخالفة بذلك مبدأ المشروعية الاعتيادية من خلال إصدار قرارات الاعتقال من دون الاستناد إلى مذكرة القبض الصادرة من الجهات القضائية المختصة معتمدة في ذلك على مبدأ المشروعية الاستثنائية أي باعتمادها قانون خاص يطبق في حالات استثنائية ونتيجة لتعرض بعض الأشخاص للاعتداء على حريتهم الشخصية بالاعتقال وما يتبع ذلك من معاملة البعض منهم معاملة لا إنسانية أثناء الاعتقال وارتكاب العديد من الجرائم بحقهم في أثناء مُدّة الاعتقال كالتعذيب والاغتصاب .
وشرعت الباحثة في رسالتها إلى تسليط الضوء على الحماية الجنائية للمعتقلين في تشريعات كل من (فرنسا ومصر وسوريا واليمن) ومقارنتها مع التشريع العراقي وذلك من خلال تقسيم موضوع البحث على ثلاثة فصول خصص الفصل الأول لدراسة ماهية الحماية الجنائية للمعتقلين وتطرق الفصل الثاني لبحث ضمانات المعتقلين واستعرض الفصل الثالث تطبيقات لبعض الجرائم التي تقع على المعتقلين.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة منها دعوة المشرع العراقي إلى تشريع قانون يخص المعتقلين يسمى بـ ( قانون حماية المعتقلين ) ويتضمن عدة فقرات منها أن يسري هذا القانون على أي شخص تقيد حريته استناداً لأوامر وقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية على أن يسري هذا القانون في ظل حالة الطوارئ المنصوص عليها في الفقرة تاسعاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 . وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل بالنسبة لضمانات المتهم ولإجراءات الاحتجاز بحق المعتقلين وتراعى الحقوق الواردة في مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (2) لسنة 2003 المتعلق بإدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء ويجب على الجهات المسؤولة عن عملية الاعتقال وإحالة المعتقلين إلى الجهات التحقيقية المختصة على وجه السرعة للتحقيق معهم ، فيحال من ثبت في التحقيق ارتكابه الجريمة إلى المحكمة المختصة ما لم تثبت التحقيقات ارتكاب المعتقل جريمة يكون من حقه طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.
بقلم/مرتضى المعموري

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: رسالة ماجستير في جامعة بابل تبحث الحماية الجنائية للمعتقلين دراسة مقارنة
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل