رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش جريمة تعاطي المخدرات

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 1100

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 31/08/2016

اخر تصفح: 2024/04/19



ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون جريمة تعاطي المخدرات - دراسة مقارنة للطالب محمد حسون عبيد.

بيَن الباحث في دراستهِ أن جريمة تعاطي المخدرات ظاهرة خطيرة ومشكلة أمنية تهدد الفرد وأمن المجتمع وتهدد كذلك مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن كل دولة تحرص على حماية بنائها من آفة المخدرات التي استشرت في المجتمع الدولي مما يتطلب أن تعي الاجهزة المختصة في كل دولة خطورة هذه الجريمة، كما يجب على الاباء والامهات ان يباشروا دورهم في تربية النشء تربية إسلامية صحيحة من خلال التعاليم والقيم الاسلامية والاجتماعية المغروسة اصلا في المجتمع العراقي، لأن ذلك يوقظ ضمير ابنائها المخاطبين بخطورة هذه الجريمة.


خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منها إن جريمة تعاطي المخدرات تمثل خرقاً وإهداراً للقيم الإسلامية والاجتماعية الراسخة في المجتمع كونها تمس مصلحة جديرة بالاهتمام في إطار تلك القيم التي تسعى للحفاظ على النفس والمال، وإن تعاطي المخدرات يأتي للدلالة على مقدار تأثر الشخص بالمواد المخدرة التي يتعاطاها وعدم قدرته على التحرر منها فتصبح المواد المخدرة عنصر توازن له ومتمماً لشخصيته، فالعلاقة التي تربط الفرد مع المخدر والمجتمع هي علاقة ذات اسباب وعوامل تبدأ من الفرد نفسه والمتمثلة بشخصيته واتجاهاته وطرق تكوينه واضطراباته الشخصية، وإن جريمة تعاطي المخدرات بما انها من جرائم الخطر فأنها تتحقق قانوناً بمجرد البدء بتنفيذ السلوك المكون لهذه الجريمة ولذلك لا يمكن تصور الشروع فيها لأن القانون يعاقب عليها كجريمة تامة، وكذلك كشفت الدراسة ان هناك تعاوناً وتظافراً للجهود الدولية والاقليمية والوطنية لمكافحة جريمة تعاطي المخدرات والحد منها وتمثل ذلك بالاتفاقيات التي ابرمت على الصعيدين الدولي والاقليمي وكذلك الاجهزة التي شُكلت في هذا المجال لمكافحة هذه الجريمة.

وأوضحت الدراسة إن الفقرة (ثالثاً/1) من المادة (14) من قانون المخدرات العراقي جاءت بصياغة مطلقة لتجرم كل حالات تعاطي المخدرات إلا انه في بعض الاحيان قد يكون تعاطي المخدرات لأغراض العلاج الطبي ومشرعنا لم يراعِ ذلك في الفقرة المذكورة ومن اجل ان تكون الصياغة تشمل حالات تجريم تعاطي المخدرات والإباحة في الوقت نفسه دعت الدراسة المشرع الى تعديل الفقرة اعلاه و بالصيغة الآتية (من سمح بتعاطي المخدرات في اي مكان عائد له ولو كان ذلك بغير مقابل في غير الاحوال المرخص بها قانوناً)، وإن الفقرة (ثالثاً/3) من المادة (14) من قانون المخدرات فرضت عقوبة الحبس لكل من أغرى حدثاً على تعاطي المخدرات او حبذ له تعاطيها وبما ان الحبس نجده لا يتناسب مع هذا الفعل الخطير وما قد تترتب عليه من نتائج خطيرة وضارة بالأحداث دعت الدراسة المشرع العراقي الى تعديل الفقرة (ثالثاً/3) وذلك برفع عقوبة هذا الفعل الى السجن لتكون بالصيغة الآتية(يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات من اغرى حدثاً على تعاطي المخدرات أو حسن له ذلك)، وكذلك إن الفقرة (خامساً) من المادة (14) من قانون المخدرات العراقي لم تغطِّ بعض الحالات التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو المُعَدّة لاستعمالها لذلك دعت الدراسة المشرع الى تعديل الفقرة المذكورة وعلى النحو الآتي (يحكم في جميع الاحوال بمصادرة المخدرات المضبوطة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت مُعَّدةً لاستعمالها).

بقلم / علي حسن كريم

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش جريمة تعاطي المخدرات
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل