رسالة ماجستير في جامعة بابل تناقش نطاق الدعوى في الاستئناف

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 2455

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 09/11/2014

اخر تصفح: 2024/03/29




رسالة ماجستير في جامعة بابل تناقش نطاق الدعوى في الاستئناف

نوقشت في جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة نطاق الدعوى في الاستئناف دراسة مقارنة والتي تقدم بها الطالب احمد خيري غاوي الموسوي إلى مجلس كلية القانون وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير واشرف عليها الأستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون جامعة بابل .وبين الباحث في دراسته إلى إن الاستئناف بمفهومه الحديث يؤدي وظيفتين،تتمثل الأولى بإعادة فحص الدعوى التي فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وهذا يقتضي إمكانية التجديد في عناصر الدعوى الأصلية بغية الوصول إلى حل أفضل وأشمل للنزاع.أما الوظيفة الثانية فإنها تتمثل بأن الاستئناف كان وسيظل وسيلة لإصلاح الأخطاء التي تقع في حكم محكمة الدرجة الأولى وهذا يتطلب إبقاء عناصر الدعوى الأصلية كما هي.وفي ظل هذا التعارض بين الوظيفتين تظهر أهمية دراسة نطاق الدعوى التي تنظرها محكمة الاستئناف وذلك من حيث تحديد مدى انتقال ما أثير أمام محكمة الدرجة الأولى من طلبات لإعادة النظر فيها من قبل محكمة الاستئناف،وكذلك في تحديد مدى سلطة الخصوم والمحكمة في توسيع نطاق الدعوى في الاستئناف زيادة على ما عرض من طلبات أمام محكمة الدرجة الأولى.






وأشار الباحث أيضا في دراسته الذي نص قانون المرافعات المدنية العراقي الذي وضح فيه على إلزام محكمة الاستئناف بالتصدي لموضوع الدعوى إن قررت فسخ الحكم البدائي،وإن كان هذا الحكم قد قضى برد الدعوى قبل الدخول في أساسها،كما نص على عدم جواز إعادة الدعوى إلى محكمة البداءة بشأن أي أخطاء أو نواقص تظهر في الشكل أو الموضوع بالنسبة للإجراءات المتخذة من قبل محكمة البداءة وتوصل الباحث في دراسته إلى جملة من النتائج ومنه إلى انه نص قانون المرافعات المدنية العراقي على قصر الأحكام القابلة للاستئناف على تلك الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الإفلاس وتصفية الشركات .أما قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون المرافعات المدنية الفرنسي،فقد أجازا استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الابتدائي من جميع محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ومحاكم الأسرة)،وكذلك جميع الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل وبعض القرارات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى،وبعض الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود النصاب الإنتهائي(بدرجة أخيرة بمفهوم قانون المرافعات المدنية العراقي).







وكذلك يتحدد نطاق الأثر الناقل للاستئناف والذي على أساسه يحدد نطاق الدعوى في الاستئناف بما قضت فيه محكمة الدرجة الأولى من مسائل النزاع التي عرضت عليها،بما رفع عنه الاستئناف من الفقرات الحكمية الصادرة ضد المستأنف في حكم محكمة الدرجة الأولى. ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها الباحث في دراسته نص قانون المرافعات المدنية العراقي على إن نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية وفق مبدأ الأثر الناقل للاستئناف يلزم هذه المحكمة بالفصل في موضوع النزاع حتى وإن كانت محكمة الدرجة الأولى لم تدخل في أساس الدعوى إذا ما قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم المستأنف،في حين ذهب عكس ذلك قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الذي ألزم محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للدخول في موضوعها،أما قانون المرافعات المدنية الفرنسي فإنه قد وقف موقفاً وسطاً من ذلك عندما نص على إعطاء الرخصة لمحكمة الاستئناف بالتصدي لموضوع الدعوى أو إعادتها إلى محكمة الدرجة الأولى.و نص أيضا كل من قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون المرافعات المدنية الفرنسي،على أن الأصل عدم جواز إحداث طلبات جديدة في الدعوى الإستئنافية.وبين أيضا أن قانون المرافعات المدنية العراقي يجيز لمحكمة الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى البدائية كشخص ثالث في الدعوى الإستئنافية للاستيضاح منه أو استكمالا للخصومة في الدعوى،في حين أعطى قانون المرافعات الفرنسي لمحكمة الاستئناف بناء على طلب من أحد أطراف الدعوى اختصام الغير لأول مرة في الاستئناف إذا استلزم تطور النزاع ذلك،في حين لم يجيز قانون المرافعات المصري هذا الاختصام،وإنما أجاز إدخال الغير في الاستئناف لإلزامه بتقديم مستند تحت يده.


بقلم /رياض احمد الحسيني




تاكات المحتوى: رسالة ماجستير في جامعة بابل تناقش نطاق الدعوى في الاستئناف
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل