دراسة قانونية مقارنة في جامعة بابل تبين ضمانات الصحفي في التشريع الجزائي العراقي

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 2206

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 10/11/2014

اخر تصفح: 2024/03/29




دراسة قانونية مقارنة في جامعة بابل تبين ضمانات الصحفي في التشريع الجزائي العراقي

ناقشت اطروحة دكتوراه في جامعة بابل تقدم بها الباحث عادل كاظم سعود الى مجلس كلية القانون والموسومة (ضمانات الصحفي في التشريع الجزائي العراقي/دراسة مقارنة)وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في القانون العام بإشراف الأستاذة الدكتورة إسراء محمد علي سالم أستاذ القانون الجنائي.وأعتمد الباحث في دراسته المنهج التحليلي المقارن القائم على دراسة وتحليل النصوص القانونية في التشريع الجزائي العراقي ومقارنتها مع ما مقرر من ضمانات للصحفي في التشريعين الفرنسي والمصري وقد خصص الفصل التمهيدي للتعريف بمفهومي الصحفي وجرائم الصحافة ، وتوصل الى إن مفهوم الصحفي يتسع ليشمل كل من يعمل في مهنة الصحافة سواءً في الصحافة التقليدية أم الصحافة الحديثة ، وأما مفهوم الجريمة الصحفية فيراد منه كل تعبير عن الرأي يُجرمه القانون ويقرر له جزاءً والواقع من خلال وسائل الصحافة المكتوبة أو الصحافة المرئية أو المسموعة أو صحافة الأنترنيت اما بخصوص حرية الصحافة وضماناتها القانونية تبين لنا إن حرية الصحافة تتميز بأنها أهم صور حرية التعبير عن الرأي ، وأنها تمنح للصحفي متسعاً للتعبير عن أرائه إن أستعمل الحقوق المنبثقة عن هذه الحرية كحق النقد ، وحق الطعن في أعمال الموظف أو من في حكمه ، وحق الأعلام ، كما يمنح المشرع مجموعة من الضمانات للصحفي في أدائه لعمله، ولعل من أهمها إستقلاله وحريته في تبني الآراء التي يعتقدها،وحريته في الحصول على المعلومات وحقه في الأحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ، كما أقر قواعد خاصة للمسؤولية الجزائية للصحفي عن جرائم الصحافة.






أما على صعيد الحماية الجزائية للصحفي فقد اشار ت الدراسة الى انها ذاتها المقررة للموظف أو المكلف بخدمة عامة الواردة أحكامها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المعدل أما الضمانات الإجرائية في الدعوى الجزائية والتي يكفلها التشريع للصحفي ، فتبين لنا إن تحريك الدعوى الجزائية في أهم جريمتين من جرائم الصحافة وأكثرها وقوعاً - القذف والسب - يتوقف على طلب الشكوى من المجنى عليه ، كما إن قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم (28) لسنة (2011) قد أضاف ضمانات مهمة متمثلة بعدم جواز القبض على الصحفي ، أو التحقيق معه ، أو إستجوابه إلا بأمر قضائي ، ومنح ضماناً آخر يتمثل بوجوب إخطار النقابة أو المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي بالتحقيق مع الصحفي علاوة على ما تقدم فإن التنظيم القضائي شهد تشكيل محكمة قضايا النشر والأعلام بموجب بيان مجلس القضاء الأعلى رقم (81/ق/1) لسنة (2010) ، و دعونا المشرع العراقي إلى تفعيل هذه الخطوة المهمة بتشريع قانون ينظم إختصاص المحكمة وإجراءاتها وتطبيق الضمانات الممنوحة للصحفيين للوقوف بوجه تعسف سلطات الدولة بحقهم .وتوصلت الدراسة الى جملة من النتائج منها ان تعريف الصحفي ارتبط بتحديد مفهوم الصحافة والأعلام إرتباطاً جدلياً وعضوياً معه ، كما خضع للتطورات التي شهدتها وسائل الصحافة والإعلام ، فقد ظهر مفهوم ضيق للصحافة بأن أنحصر بالصحافة المكتوبة عندما كانت هي السائدة آنذاك ، في حين ظهر مفهوم واسع لها بأن أصبحت تشمل إلى جانب الصحافة المكتوبة وسائل الصحافة الحديثة الأخرى كالصحافة المسموعة والمرئية وصحافة الأنترنت كما ان الأصح بحسب المعنى اللغوي أستخدام كلمة (صحافي) بدلا من (صحفي) ذلك أن الصحفي كمهنة يجب أن تنسب إلى الصحافة بدلاً من نسبتها إلى الصحف أو الصحيفة ، وهذا مما يتطابق مع المدلول المستعمل لمصطلح من يعمل في مهنة الصحافة في اللغة الأنكليزية (journalist) وفي اللغة الفرنســــــــــــــــــــــية (le journalist )، إلا أنه أستعمل مصطلح (الصحفي) جرياً على المتعارف كذلك ان التشريعات في تعريف الصحفي اختلفت وقد أعتمدت على معايير مختلفة في إضفاء صفة الصحفي على من يعمل في الصحافة حيث أعتمد المشرع الفرنسي على طبيعة العمل كونه من الأعمال ذات الطبيعة الفكرية ، وحذا المشرع العراقي حذوه بأن تطلب أن يمارس إحدى الأعمال الواردة في المادة (34) من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة (1969) المعدل ، بينما أعتمد المشرع المصري على الأنتماء إلى نقابة الصحفيين والحصول على الترخيص من المجلس الأعلى للصحافة .






ودعا الباحث في ختام دراسته الى عدد من المقترحات منها :دعوة المشرع العراقي أن يشرع قانون تنظيم الصحافة ، وأن يضمنه النص على حقوق وواجبات الصحفيين إضافة إلى الضمانات التي تكفل للصحفي حرية العمل الصحفي وكذلك الضمانات الإجرائية في الدعوى الجزائية التي تكفل له عدم ممارسة الضغوط القانونية عليه من خلال إثارة مسؤوليته الجزائية كما أقترح إعادة صياغة المادة (8) من قانون حقوق الصحفيين العراقي وإنسجاماً مع النصوص المقررة لأسباب الإباحة في قانون العقوبات العراقي ، وأقترح الصياغة الآتـــية" لا جريمة عما يبديه الصحفي من رأي أو تعليق أو نشر لمعلومات أو أخبار وبحسن نية، وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ، ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون " كما دعا المشرع إلى أن يحذو حذو المشرع المصري بشأن إباحة السب المقترن بالقذف المباح في حق الموظف العام أو من في حكمه ، وأقترح إضافة فقرة الى المادة (436) من قـــــــــانون العقوبات على النحو الآتي "... 3ـ مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة (2) من المادة (433) لا جريمة عن السب المرتبط بالقذف المباح من المتهم ذاته في مواجهة المجنى عليه " .ومن المقترحات الاخرى للدراسة :لقد منح المشرع المصري في قانون تنظيم الصحافة للصحفي الحق في فسخ العقد في حالة نقل الصحفي أو تغيير عمله وكفل له المطالبة بالتعويض وفقاً لقانون العمل ، وعليه أقترح أضافة نص إلى قانون حقوق الصحفيين وكالآتي " أولاـ لا يجوز نقل الصحفي أو تغيير عمله دون رضاه ، ًوبخلافه يستطيع فسخ العقد و المطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام قانون العمــــــل النافذ ، ثانيا ـ مع عدم الإخلال بما تقضى به أحكام قانون العمل ، إذا فصلت المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة الصحفي أو فسخ عقد عمله قبل انتهاء مدته دون رضاه ، أستحق أجره عن باقي المدة التي لا يجد فيها عملا ". كذلك ان تشريعات الصحافة المقارنة قررت ما يعرف بحق الضمير الصحفي بينما خلا تشريعنا من هذا الضمان ، ولذلك أقترح إضافة النص الآتي إلى قانون حقوق الصحفيين العراقي " إذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة التي يعمل بها الصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة ، على أن يخطر الصحيفة بنيته في فسخ العقد قبل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض وفقا لأحكام قانون العمل " .
كذلك ان المشرع العراقي لم يقرر ضمان عدم جواز القبض على الصحفي أو توقيفه خلافاً لما أنتهجه المشرع الفرنسي و المصري ، وأقترح إضافة النص الآتي إلى قانون حقوق الصحفيين " لا يجوز القبض على الصحفي عن جريمة صحفية أو توقيفه إلا إذا لم يكن له محل إقامـــــة معين في العراق " كما ذهب المشرع الفرنسي إلى النص على الضمان القضائي بأن أوكل مهمة التحقيق مع الصحفي أو تفتيش مقر عمله إلى القاضي أو وكيل النيابة ، في حين إن المشرع العراقي تطلب لإتخاذ إجراءات التحقيق الإبتدائي أو الأستجواب أو التفتيش أن يسبق ذلك صدور أمر قضائي ، وأدعو مشرعنا إلى النص على الضمان القضائي من خلال النص على وجوب أن يتولى التحقيق الأبتدائي مع الصحفي و أستجوابه قاضي التحقيق بنفسه كذلك ان المشرع العراقي لم يقرر صراحة إستقلال الصحفي ولذلك أقترح إضافة النص الآتي إلى قانون حقوق الصحفيين " الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم إلا القانون " كما دعا المشرع العراقي إلى تشريع قانون لتشكيل محكمة قضايا النشر والأعلام يحدد إختصاصها والإجراءات المتبعة والضمانات التي توفرها هذه المحكمة للصحفي .


بقلم / عادل الفتلاوي/ رياض الحسيني

تاكات المحتوى: دراسة قانونية مقارنة في جامعة بابل تبين ضمانات الصحفي في التشريع الجزائي العراقي
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل