دراسة ماجستير في كلية القانون بعنوان النظام القانوني لعقد المشاركة بالوقت

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 2506

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 19/11/2014

اخر تصفح: 2024/04/26



نوقشت في جامعة بابل رسالة الماجستير الموسومة (النظام القانوني لعقد المشاركة بالوقت –دراسة مقارنة) تقدم بها الطالب احمد عبد الحسين كاظم الياسري إلى مجلس كلية القانون وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير واشرف عليها الأستاذ المساعد الدكتور هادي حسين عبد علي ألكعبي.وبين الباحث إن موضوع الدراسة هو النظام القانوني لعقد المشاركة بالوقت ، وهو من العقود المستحدثة التي ظهرت في مجال السياحة والذي جاء حلاً لمشكلة توفير سكن الإقامة في الأماكن السياحية لقضاء أيام العطل أو الإجازات أو المواسم الدينية أو المواسم السياحية بوجه عام .وأكد الباحث أيضا أن أهمية موضوع البحث تكمن بأن عقد المشاركة بالوقت من العقود التي تتضمن مزايا متعددة يحققها للمستفيد ، فهو يوفر له ما قد يعجز عنه عقد الإقامة الفندقية ، لان العقد الأخير يصطدم بأوقات الذروة السياحية ومن ثم فقد لا يستطيع الشخص الحصول على وحدة سكنية يقضي فيها عطلته أو إجازته أو مراسمه الدينية في مثل هذه الأوقات ، ومن هنا فان عقد اقتسام الوقت يعد البديل والحل الناجع لهذه المشكلة. وتكمن أهمية الموضوع في أن التعامل بعقد المشاركة بالوقت أصبح ظاهرة عالمية إذ انتشر التعامل به في أكثر دول العالم ومنها العراق، كذلك تعدد الطبيعة القانونية لهذا العقد ومن ثم تعدد الحقوق والمراكز القانونية الناشئة عن هذا العقد.


وتبين لنا من خلال البحث تعدد التسميات الترويجية والتسويقية لعقد المشاركة بالوقت، هذه التسميات التي من شأنها أن توقع المتعاقد بالغلط أو تدفعه إلى التعاقد تحت التغرير ، من مثل ( التملك الزمني – البيع ألزماني – الملكية المؤقتة أو الزمنية – الملكية السياحية – الملكية الجزئية) وهي تسمية يرفضها المشرع العراقي بشكل مطلق استناداً لنص المادة (292) من القانون المدني العراقي والتي نصت على انه ( لا يصح في العقد اقتران الملكية بأجل) وفي ظل أحكام القانون العراقي توصلنا إلى عدم إمكانية تكييفه بأنه عقد شركة لتعارض هذا التكييف مع أحكام القواعد العامة في تنظيم الشركات في القانون العراقي ، كما لا يمكن تكييفه بأنه عقد يرتب حق انتفاع لتعارض الواقع العملي لعقد المشاركة بالوقت مع أحكام حق الانتفاع خصوصاً مشكلة عدم انتقال الأخير بالميراث ، وانقضاءه حتماً بموت المنتفع. وعلى الرغم من إمكانية تكييف عقد المشاركة بالوقت في ظل أحكام القانون المدني العراقي بأنه عقد بيع لحصص شائعة في الوحدة السكنية السياحية والانتفاع بها عن طريق المهيأة الزمنية ، إلا انه فضلاً عما تثيره الملكية الشائعة من مشاكل فان هذا التكييف يقلل من أهمية عقد المشاركة بالوقت في تشجيع السياحة ، وسيبقى التعاقد بموجبه قاصراً على السياح العراقيين ، بسبب منع الأجانب من التملك في العراق وخصوصاً العقاري ، ولقد توصلنا إلى انه لا يوجد ما يمنع في القانون المدني من تكييفه بأنه عقد إيجار، بل نجد أن أحكامهما تكاد تتطابق ، إلا انه يختلف عن عقد الإيجار العادي بدوريته وموسميته المتكررة كل سنة ، ونرى أن هذا هو التكييف الأنسب لعقد المشاركة بالوقت ، لذا عرفنا عقد المشاركة بالوقت بأنه ( تمليك منفعة في وحدة سكنية سياحية – مؤثثة ومجهزة للاستخدام اليومي – لمدة لا تقل عن (سنتين) على أن ينتفع بها المستفيد لمدة محددة من كل سنة – أسبوع أو مضاعفاته – في مقابل مبلغ نقدي يدفعه لمالك الوحدة السياحية أو مستغلها، والذي يلتزم أيضاً بتقديم الخدمات السياحية والفندقية). ونظراً للصورة السيئة التي تكونت في أذهان الناس عن عقد المشاركة بالوقت وكثرة عمليات النصب والاحتيال في إطاره ، نجد أن التشريعات المقارنة قد وضعت حماية قانونية خاصة للمستفيد وهو ما أوصينا به المشرع، وذلك لعدم كفاية القواعد العامة في توفير هذه الحماية

بقلم /رياض احمد الحسيني

تاكات المحتوى: دراسة ماجستير في كلية القانون بعنوان النظام القانوني لعقد المشاركة بالوقت
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل