إبـرام عقـــد الــــــــزواج في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية .. دراسة مقارنة لتدريسيين من كليتي القانون والعلوم للبنات

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 681

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 09/01/2017

اخر تصفح: 2024/04/19



قدم الباحثان الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي من كلية القانون والتدريسية أنغام محمود شاكر الخفاجي من كلية العلوم للبنات بحثهما المشترك الموسوم " مـــدى جـــواز تولي عاقــــد واحد إبـرام عقـــد الــــــــزواج - دراسة مقارنة - (بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية )" . واوضحت التدريسية انغام فكرة البحث بقولها : أن الأصل في العقود ومنها عقد الزواج أنها تحتاج في إبرامها إلى وجود شخصين على الأقل يصدر من أحدهما الإيجاب ويسمى موجباً ويصدر من الآخر القبول ويسمى قابلاً، ولكن ثار الخلاف حول أمكانية تولي شخص واحد إبرام العقد بشكل عام وعقد الزواج بشكل خاص بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الطرف الآخر أو بوصفه نائباً عن طرفين، وقد برزت في الفقه الإسلامي وجهتان فقهيتان: ذهبت أولاهما إلى صحة انعقاد الزواج بعاقد واحد يمثل الطرفين الزوج والزوجة بوصفه أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الطرف الآخر أو بوصفه نائباً عن طرفين ،في حين منعت ثانيهما من تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج وحكمت بعدم صحة العقد في هذه الفرضية . ولأجل تسليط الضوء على هاتين الوجهتين الفقهيتين وحجج وأسانيد كل منهما،ومواقف قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية آثرنا اختيار هذا الموضوع للبحث فيه ومعرفة جوانبه المختلفة،ومن اجل تحقيق مرامي البحث سنوزع الكلام في هذا الموضوع على مبحثين:سنفرد أولهما لوجهة القائلين بعدم جواز تولي إبرام عقد الزواج بعاقد واحد، وسنكرس ثانيهما لوجهة القائلين بجواز تولي إبرام عقد الزواج بعاقد واحد .
وتوصلا الباحثان الى عدد من النتائج منها ان خلاف بين فقهاء المسلمين في مختلف المدارس الفقهية حصل في مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج فتعددت الآراء وظهرت وجهات مختلفة عرضنا لها بالبيان وما وجه لها من انتقادات،وصوبنا الاتجاه الذي ذهب إلى جواز انعقاد عقد الزواج بعاقد واحد وبعبارة واحدة تتضمن الإيجاب والقبول،لأن عقد الزواج ينفرد عن غيره من العقود بجواز أن يتولاه شخص واحد له حق تمثيل الطرفين لتمتعه بصفة شرعية تمكنه من إبرام العقد،ولأن الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج لا تنصرف إلى من باشر العقد وإنما إلى من عقد الزواج عنه (الزوج أو الزوجة). وقد اهتمت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية بمسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج،أما بالنسبة للمشرع العراقي فاعرض عن الإشارة الصريحة إلى هذه المسالة إلا انه اشترط أن يتم عقد الزواج بإيجاب من الرجل وقبول من المرأة وعد ذلك من أركان عقد الزواج،وحكم القضاء العراقي يعدم جواز إبرام عقد الزواج من قبل عاقد واحد.ومن التوصيات التي اوصى بها الباحثين إن المشرع العراقي لم يعالج مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج،لذا نتمنى عليه أن يجيز إبرام عقد الزواج من عاقد واحد له صفة شرعية في تمثيل الطرفين في حالة الولاية والوكالة،لأننا أوضحنا سابقاً عدم وجود محظور من إجازة هذا الأمر من الناحية الفنية المتعلقة بإبرام العقد،أو من الناحية العملية المتعلقة بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد.
عماد الزاملي

اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: إبـرام عقـــد الــــــــزواج في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية .. دراسة مقارنة لتدريسيين من كليتي القانون والعلوم للبنات
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل