تصميم :شعبة موقع الجامعة
آخر دخول :2024/04/25
طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري
عدد الزيارات: 610
بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة
أعدت كلية القانون دراسة قاعدة الحد الأدنى لتملك الأجانب للعقارات في العراق في ضوء القانون الدولي الخاص، للباحثة رغد عبد الأمير مظلوم، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.بينت الدراسة أن الأجنبي كفرد يتمتع بالشخصية القانونية ويترتب على ذلك وجوب الاعتراف له بالأهلية القانونية لإجراء كافة التصرفات القانونية التي تدخل في باب القانون الخاص وتملك العقار في الدولة التي يقيم فيها لابد من أن يدخل في إطار الحد الأدنى الذي تفرضه تلك الدولة لغرض المحافظة على كيانها الاقتصادي والاجتماعي ومصالحها العليا . واستنتجت الدراسة أن القانون الدولي لم يستقر على مبدأ موحد بشأن تملك الأجانب للعقارات فالمبدأ أن القانون الدولي خاضع لسلطان كل دولة وتشريعاتها الداخلية وفقا لما تقضي به ظروفها ومصالحها فالدول الاشتراكية تحرم الملكية الفردية على الوطنين أنفسهم ومن باب أولى تحرمهم على الأجانب، أما الدول الرأسمالية فمنها ما يسمح للأجانب بتملك أنواع معينة من العقارات بشروط محددة ومنها من يمنعهم من تملكها، وتتجه الدول المتقدمة إلى السماح للأجانب بتملك العقارات المبنية بصفة عامة كالشقق والمنازل، وهذا ما يقتضيه وصف الأجنبي باعتباره عضوا فعليا في الجماعة الوطنية وحاجته إلى عقار مناسب كي يقيم فيه، إلا أن هذه الدول تحظر بالمقابل على الأجانب تملك الأراضي الزراعية أو العقارات المتاخمة للحدود لاعتبارات مصالحها العليا وأمنها القومي ومنها العراق.واقترحت الدراسة بأن اغلب القوانين الصادرة في العراق والتي تنظم مسألة تملك الأجانب للعقارات في العراق تشدد عادة في إباحة تملك الأجانب للعقارات في العراق ابتدأ من قانون تملك الأجانب للعقارات في العراق رقم 38 لسنة 1961 والدستور العراقي الملغي لسنة 1970 وصولا لقانون الاستثمار لسنة 2006 المعدل فجميع هذه القوانين تشدد وتضع قيود معينة لتملك الأجنبي للعقار باستثناء القانون الأخير لسنة 2006وان كان هذا القانون يرغب بتشجيع الاستثمار في العراق من خلال جلب رؤوس أموال أجنبية بالعراق ألا انه من الأجدر إن يضع شروط معينة لتملك الأجانب في العراق وينص عليها صراحة، كما يلاحظ أن قانون الاستثمار الجديد لسنة 2006 ميز في المعاملة بين المستثمرين العراقيين والأجانب على أساس معيار شخصي وهو جنسية المستثمر لا على أساس معيار موضوعي وهو جنسية رأس المال فلابد من المشرع العراقي إن يأخذ بالصفة الأجنبية للاستثمار من خلال أجنبية رأس المال أي على أساس المعيار الموضوعي لغرض تشجيع الأجانب من جلب رؤوس أموال أجنبية للعراق . بقلم / علي حسن كريم
جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل