دراسة في كلية القانون تبين الحماية الجنائية للآثار والتراث

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 855

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 19/10/2015

اخر تصفح: 2024/04/24




بينت دراسة قانونية بجامعة بابل الحماية الجنائية للاثار والتراث والتي اعدها عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور علي حمزة عسل الخفاجي. واكد الباحث إن هناك ترابط وثيق بين الآثار والحضارة ، فالآثار هي عنوان الحضارة سلبا أو إيجابا ويستمد منها الإنسان مقومات الحاضر والمستقبل ، فالآثار في أي عصر من العصور تعكس مدى التقدم الحضاري بشقيه المادي والمعنوي. وان تاريخ القانون الجنائي يمثل المرآة التي يُعكْس عليها التاريخ الحضارة عموما ، كما ان تطوره وتغيره يتأثر بالأسباب ذاتها التي تطور ، وتغير حالة المجتمع ، ليس فقط القانون الجنائي الداخلي بل أيضا القانون الجنائي الدولي ، وخير مثل على ذلك ( حماية الآثار والتراث) ، إذ يعكس مدى التغير والتطور الذي لحق المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في ميدان الاهتمام بالآثار والتراث.وخرجت الدراسة بعدد من النتائج كان من اهمها ان العقوبات المقررة لجرائم الآثار والتراث لا تتناسب مع ما يتعرض له ارث العراق الحضاري من عمليات سلب وسرقة ، وان معظم جرائم الآثار والتراث لا يمكن ان تغطيها أحكام قانون العقوبات ويتمثل ذلك في تضاؤل الركن المعنوي لتلك الجرائم ، والتي يكتفي المشرع الجنائي في العديد منها بالركن المادي لنشأة البناء القانوني للجريمة.







واوصت الدراسة بعدد من التوصيات فيما يتعلق بالمستويات الوطنية ، و الإقليمية و الدولية ،وان فيما يخص المستوى الوطني اقترحت الدراسة على المشرع العراقي تعديل نص المادة (40) من قانون الآثار والتراث الحالي وعلى النحو الآتي المادة 40: أولا- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ولا تزيد عن (15) خمسة عشر سنة من سرق أثرا أو مادة تراثية في حيازة السلطة الاثارية أو احد الأشخاص المأذون بحيازتها قانونا وبغرامة مقدارها ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حال عدم استردادها ،ثانياً ،تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حفظ أو حراسة الآثار أو المادة التراثية المسروقة أو ارتكبت من احد الأماكن المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتكون العقوبة الإعدام إذا حصلت السرقة بالتهديد أو الإكراه أو من شخصين فأكثر وكان احدهما يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ. ثالثا: ثالثا ، يعد الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها من الفقرة ( أولا) في حكم الفعل التام. رابعاً ، يعد الشريك في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) في حكم الفاعل ومع ذلك يعاقب الشريك ولو كان الفاعل غير معاقب بسبب عدم توافر القصد الجرمي أو لأحوال أخرى خاصة به.

بقلم/عباس كامل

تاكات المحتوى: دراسة في كلية القانون تبين الحماية الجنائية للآثار والتراث
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل