أعدت كلية القانون دراسة عن "أثر إخلال جراح التجميل بضمان السلامـــــة"، قدمتها الدكتورة وسن قاسم غني الخفاجي التدريسية في الكلية والباحثة نور حسين جواد الخزاعي، ناقشت فيها مشاكل الجراحات التجميلية.
تهدف الدراسة التي نشرت في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية الصادرة عن كلية القانون إلى تعريف الالتزام بaضمان السلامة، وبيان أساسه القانوني, وكذلك المسؤولية الناشئة عن إخلال جراح التجميل به، حيث تتميز هذه الجراحة عن غيرها من الجراحات بأن إجراءها أمر كمالي أو تحسيني وليس ضروريا في بعض الأحيان, وأصبح هنالك إقبال واسع عليها من اجل الزينة والكمال الشكلي.
وبينت الدراسة أن هذا النوع من الجراحات يتطلب استعمال الآلات والأجهزة الطبية، وأدى ذلك إلى كثرة المخاطر الناجمة عنها، حيث يفترض بالطبيب أو الجراح الملتزم بضمان السلامة أن لا يصيب المريض بمرض جديد خارج نطاق المرض الأصلي.
وأوصت الدراسة بأن يورد المشرع العراقي تعريفاً محدداً ودقيقاً لضمان السلامة صالح للتطبيق على موضوع كل عقد, والنص على أن يكون الالتزام بضمان السلامة التزاماً بتحقيق نتيجة, سيما في المسائل الطبية, وهذا مالا يتحقق إلا بإيراد تشريع موحد يحكم هذه المسائل لما لها من مساس مباشر بحياة الأشخاص، كما أوصت أن يتجه القضاء العراقي إلى جعل الخطأ العادي الخارج عن القواعد العلمية الطبية, إخلالا بضمان السلامة لضمان حقوق المتضرر.
عادل محمد