كلية القانون تعد دراسة عن جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 975

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 31/05/2017

اخر تصفح: 2024/04/27



أعدت كلية القانون دراسة عن ذاتية جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي للموظف المكلف بخدمة عامة، قدمها الدكتور احمد كيلان عبد الله، والباحث محمد جبار اتويه، نشرتها مجلة المحقق الحلي التي تصدر عن الكلية.
بينت الدراسة أن المشرع العراقي اخضع الموظف والمكلف بخدمة عامة إلى نصوص تجريمية ضمن فصل خاص في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 اطلق عليه جرائم تجاوز الموظفين خارج حدود وظائفهم، ومن جملة هذه الجرائم جريمة استعمال القسوة التي يمكن أن تقع من موظف أو مكلف بخدمة عامة اعتماداً على وظيفته فتحدث اخلالاً بشرف الآخرين أو ألما بأجسامهم .
وأوضحت الدراسة أن المشرع أراد أن يرسم حدوداً واضحة لممارسة العمل الوظيفي من قبل من يقوم به، وأن أي فعل يتجاوز بموجبه تلك الحدود يخرج عن اطار المشروعية ويدخل في دائرة التجريم، والهدف من ذلك كله هو ضبط سلوك الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وصولاً إلى الغرض المنشود وهو خدمة المجتمع وصيانة حقوقه وحرياته لا الاعتداء عليها، وعلى هذا الأساس جاءت جريمة القسوة لكي تحمي مصالح متنوعة ذات علاقة بالوظيفة العامة من جهة وبحقوق الافراد في حماية شرفهم وتحرر اجسامهم من الالام من جهة اخرى فوضع المشرع عقوبة لمن يمس بفعله المُجرم ايٍ من المصالح المذكورة.
وتمحورت اشكالية الدراسة في مدى الحماية الجنائية التي توفرها المادة 332 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 للمصالح التي جاءت لحمايتها وما نوع هذه المصالح، ومن هم المقصودين بهذه الجريمة، وهل يمكن وقوعها بسلوك سلبي، وضمن أي نوع من الجرائم تدخل تلك الجريمة بخصوص ركنها المعنوي، وهل يتطلب قيامها ركناً خاصاً فضلاً عن تمييزها عن الجرائم المتشابهة معها، كل ذلك بغية تحديد ذاتيتها.
وأوصت الدراسة بتشديد العقوبة إلى السجن لكي تتحقق حماية أكبر للمصالح التي جاءت المادة المذكورة لحمايتها وعدم اللجوء إلى ما أشارت إليه المادة 332 من عدم الإخلال بعقوبة اشد أي الاستغناء عن هذه العبارة، والنص صراحة على شمول السلوك السلبي بنص المادة أعلاه والذي تتحقق به جريمة استعمال القسوة كحالة المساهمة الجنائية المشار إليها أعلاه، فضلا عن تجريم حالة الامر باستعمال القسوة حتى وإن لم تستعمل القسوة فعلا بوصفها جريمة تحريض مستقلة.
عادل محمد

اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: كلية القانون تعد دراسة عن جريمة استعمال القسوة في قانون العقوبات العراقي
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل