رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال

طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري

عدد الزيارات: 782

بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة


كتابة وتحرير - قسم الاعلام, رئاسة جامعة بابل

تاريخ النشر: 13/06/2017

اخر تصفح: 2024/03/28



ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون (الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال - دراسة مقارنة), للطالبة طيبة أحمد علي حسون، بإشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم .
بينت الدراسة أن الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال تعد من المواضيع المهمة والمتعلقة بالنظم الاقتصادية، وذلك لما للمصارف من دور فعال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مركزاً أساسياً للائتمان وتمويل المشاريع التجارية والخدمية المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع، ولابد لكل تعامل مصرفي من تدخل المصرف في فرض الرقابة عليه، ولا غنى عن هذا التدخل للتحقق من قانونية الحسابات والاعتمادات المصرفية وسلامتها.
وخرجت الدراسة بنتائج أهمها أن الرقابة المصرفية تعد أحد الركائز الأساسية في ممارسة النشاطات المصرفية فهي تمثل حصانة المصرف من تعرضه للمخاطر والأزمات وأهم هذه المخاطر عمليات غسل الأموال التي أخذت بالتوسع والانتشار في بلدان العالم, واتخذت من النظام المصرفي ملاذاً آمناً لتمرير الأموال غير المشروعة من قبل غاسلي الأموال لإضفاء الصفة المشروعة على أموالهم المتحصلة من الممارسات غير المشروعة كجريمة الاتجار بالمخدرات أو المتحصلة من العمليات الارهابية ويتم استخدام أساليب متنوعة في غسل الأموال، تارة تكون مصرفية كاستعمال القروض المضمونة والإعتمادات المستندية، وتارة أخرى تكون غير مصرفية تتمثل بأسواق المال وشركات الواجهة، فضلاً عن استخدام الأساليب الإلكترونية في إيداع وتحويل الأموال نظراً لسهولتها وصعوبة فرض الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة، كما إن الرقابة المصرفية تنقسم على قسمين، تتمثل الأولى بالرقابة المصرفية الداخلية والتي تمارس من قبل مجلس إدارة المصرف ومن يخوله ممارسة الرقابة والتدقيق في المصرف، والرقابة الخارجية التي تضطلع بها جهات خارجية كالبنك المركزي ومراجع الحسابات الخارجي.
وأوصت الدراسة بضرورة تحديد مدة معينة يقوم المصرف خلالها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة وإلغاء مصطلح فوراً الوارد في الفقرة (1) من المادة (35) من قانون المصارف النافذ والفقرة (5) من المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ, ويجب تحديد مدة لا تكون طويلة بحيث يحتمل معها أن يصل أمر الإبلاغ إلى علم الزبون المشتبه به فيلغي التعامل أو يقوم برشوة الموظف المختص بالإبلاغ لمنع تقديمه للجهة المختصة، ويفضل أن تحدد مدة الإبلاغ بـ (7) أيام من تأريخ العلم بالاشتباه, وتسري هذه المدة من تأريخ البدء بإجراءات التعامل المصرفي وقبل تمام التعامل المصرفي بين الزبون والمصرف إذا كانا في طور التعاقد، فضلاً عن تحديد مبلغ العملية المشبوهة وعدم الاكتفاء بإحالة هذه الأمر إلى التعليمات التي تصدر عن مجلس مكافحة غسل الأموال, و هذا ما ورد ذكره في المادة (10/ثانياً/ب) من قانون مكافحة غسل الأموال العراقي النافذ, وإدراج حالة الإخلال بالرقابة ضمن الحالات التي تجوز فرض الوصاية على المصرف وذلك في المادة (59) من قانون المصارف العراقي, إذا ما تم الإخلال بالرقابة المصرفية بشكل جسيم.
مرتضى علي

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: رسالة ماجستير في كلية القانون تناقش الرقابة المصرفية على عمليات غسل الأموال
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: h@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل