تصميم :شعبة موقع الجامعة
آخر دخول :2024/03/29
طباعة ورفع: وسام ناجي المعموري
عدد الزيارات: 505
بواسطة قسم الاعلام والعلاقات العامة
دعت كلية القانون إلى تشكيل لجنة مركزية في الجامعة للنظر في مسائل إساءة وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع القائمين بفعل الإساءة من الناحية التقنية وصولاً إلى تشخيصهم بالنظر لما يترتب على هذه الأفعال من آثار سلبية على إجراءات الدولة وسمعة العاملين في المؤسسة.وقال عميد الكلية الدكتور عبد الرسول عبد الرضا الاسدي أن الدراسة التي أعدتها الكلية بعنوان (الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي) دعت إلى تفعيل منظومة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن على كل من يقوم بهذه الأفعال وعدها من الظروف المشددة للعقوبة، والتوصية بتشكيل لجنة تحقيقية بحقه مع احتفاظ اصحاب العلاقة بمراجعة المحاكم للمطالبة بما لهم من حقوق، على أن يكون هناك إعلان في موقع الجامعة الالكتروني بهذا الأمر ليتسنى الاطلاع عليه من قبل الجميع وتطبيق قاعدة (قد أعذر من أنذر).وبين الاسدي أن الأسباب الموجبة لهذه الدعوة جاءت للحد من الحالات المتزايدة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها باتجاه تحقيق اغراض شخصية بعيدة عن المصلحة العامة بما يضر بعمل المؤسسة وثقة العاملين فيها والتأثير على الجانب النفسي لهم إضافة إلى إشغال المؤسسة بأمور جانبية وحتى لا تعتمد الرسائل التي ترسل من مصادر مجهولة، فضلاً عن القيمة القانونية لكل أداء بهذا الخصوص إذا تم عبر هذه الوسائل.وأوضح الاسدي أن إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي غالبا ما تحمل مضامين التشهير والقذف وما يستتبع ذلك من ملاحقات قضائية إذ أن الأسس القانونية الرئيسة لهذه المسؤولية تتمثل بالمادة (433) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل حول جريمة القذف التي أكدت على أن إسناد واقعة معينة إلى الغير بأحد طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه وعقوبتها تتمثل (بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين)، والمادة (4/ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي أكدت على المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك أثناء أدائه وظيفته أم خارج اوقات الدوام الرسمي. مبينا أن الأثر المترتب على مخالفة ذلك أكدت عليه المادة (7) إذ ذهبت إلى أنه في حالة مخالفة الموظف لواجبات وظيفته أو قيامه بعمل من الأعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذ ضده من إجراءات أخرى وفقا للقوانين، علما إن العقوبات التي نص عليها هذا القانون هي تلك الواردة في المادة (8)، والمادة (5) من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 والتي تؤكد على أن تكون عقوبة الطالب بالفصل المؤقت لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة في أحوال ومنها الفقرة (عاشراً) والمتمثلة بفعل الإساءة إلى الجامعة أو الهيئة بالفعل أو القول والإساءة وردت مطلقة لذا فهي تحتمل كثيرا من الاحتمالات تتمحور حول المساس بسمعة التدريسي داخل الجامعة أم خارجها أو بكل ما يتعلق بالمؤسسة التعليمية. عادل الفتلاوي
جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل