أعدت كلية القانون دراسة قانونية ناقشت التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الإدارة الضريبية، قدمها الدكتور سعد خضير الرهيمي، والباحث يوسف نعمة جعاز.بينت الدراسة أن التنظيم القانوني لحقوق المكلف تجاه الادارة الضريبية يوجب بيان وتوضيح ما يكون للمكلفين من حقوق اتجاه الإدارة الضريبية, وأن هذه الحقوق منها ما يكون مرتبطا بشخص المكلف, وتمثل كل ما يمكن للمكلف أن يطالب به من حقوق تراعي مصلحته الخاصة في عدم تحميله الاعباء الضريبية بشكل يتجاوز مقدرته التكليفية, وهذه الحقوق تتقرر لحالة المكلف الخاصة المرتبطة بشخصه والمرتبطة بمحيطه، كما أن من ضمن هذه الحقوق حق المكلف في ممارسة اعماله ونشاطاته الاقتصادية بطريقة تمكنه من تحقيق أغراضه المشروعة, والتي يترتب في المقابل الزام الادارة الضريبية احاطة نشاطات المكلف الاقتصادية بالسرية اللازمة, وبالقدر الذي يحقق ضمانات هذه السرية إن لم تتعارض واعتبارات قانونية تسوغها القوانين، ونظم القانون الضريبي حقوق المكلف ذات الطابع الاجرائي.
واستنتجت الدراسة أن المشرع الضريبي أعطى الحق للمكلف أن يتمتع بسماح عن زوجته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل يخضع للضريبة, وأن هذا السماح لا يمنح إلا لزوجة واحدة حتى في حالة تعدد الزوجات، وأن تنزيل النفقات من الدخل الخاضع للضريبة يتم وفق شروط معينة، وإن السماحات تقررها قوانين ضريبة الدخل كحق للمكلف مقابل الأعباء العائلية والشخصية.
وأوصت الدراسة بأن ما جاء في المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل أن ينزل من الدخل كل ما ينفقه المكلف للحصول عليه خلال السنة التي نجم فيها, والمؤيد حسابها بوثائق مقبولة, وقد وردت في الفقرات ( 10,9,8 ) من المادة الثامنة ينزل من الدخل التبرعات, والنفقة الشرعية, وأقساط التأمين وهذا يتناقض مع ما جاء في صدر المادة الثامنة, لان التبرعات والنفقة الشرعية وأقساط التأمين تعتبر استعمالاً للدخل, لأنها لا تنفق من أجل الحصول على الدخل, والمفروض إدراجها ضمن الإعفاءات، وأن تنزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل، وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة شرطين هما أن لا يسمح بتنزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة، ولا تنزل الخسارة إلا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه.
عادل محمد