جامعة بابل تقيم ورشة عمل عن إجراءات التضمين

طباعة ورفع: وسام عماد ناجي

عدد الزيارات: 172 مشاهدة

بواسطة اعلام الجامعة

كتابة وتحرير - امل عبد الجليل

تاريخ النشر: 2023/05/31

اخر تصفح: 2024/03/29


أقام قسم الشؤون الإدارية والمالية في جامعة بابل دورة تدريبية قانونية، بإشراف الأستاذ الدكتور سلام عبدالزهرة الفتلاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية عن (اجراءات التضمين على وفق قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015) قدمها الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري مدير قسم الشؤون القانونية، بحضور حقوقي الجامعة.تناولت الورشة القانون الخاص بالتضمين والتعليمات المتعلقة به لتسهيل تنفيذ هذا القانون رقم 2 لسنة 2017.متناولاً تعريف مصطلح التضمين الذي يقصد به إلزام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بدفع قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته للقوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة،محدداً نطاق تطبيق هذا القانون، وأهميته الكبيرة في حماية المال العام والمحافظة عليه من الهدر والإضرار به،وكيفية إعادته طبقاً للأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري الجهة التي تتولى التحقيق بموضوع التضمين وهي لجنة تحقيقية مختصة بهذا الشأن متكونة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والإختصاص على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة أولية في القانون في الأقل تصدر بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون،مبيناً كيفية عمل هذه اللجنة في مجريات التحقيق لتصدر توصياتها إما بتضمين الموظف أو عدم تضمينه،مشدداً على أهمية تحديد هذه اللجنة الضرر الذي أصاب المال العام وتحديد الخطأ الذي ارتكبه الموظف والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.كذلك أشار إلى آلية الإحالة إلى لجنة التضمين التحقيقية،والتي قد تكون بتوصية من لجنة تحقيقية سابقة حققت بمخالفة الموظف أو بناء على قرار إداري يصدر من رئيس الدائرة متى ما قامت لدى الإدارة أسباب وأدلة مقنعة أن الموظف قد تسبب بالإضرار بالمال العام.

وبيَّن آلية تسديد أو استيفاء مبلغ التضمين الذي يجب أن يكون نقدياً يسدده الموظف المضمن دفعة واحدة ما لم يتقدم بطلب إلى الوزير المختص بتقسيطه لمدة خمسة سنوات بشرط تقديم كفالة ضامنة سواء كانت شخصية أو عقارية،وفي حال عدم تسديده يصار إلى تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل،وفي حال امتناع الموظف عن التسديد وعدم جدوى قرار الحجز على أموال الموظف المنقولة أو غير المنقولة لكونها غير قابلة للحجز على وفق المادة 248 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمادة 62 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل،فيصار إلى تطبيق المادة 82/أولاً وثانياً من القانون الأخير بحجز ما لايزيد على خمس راتبه.وتم توضيح آلية الطعن بقرار التضمين الذي يكون أمام محكمة القضاء الإداري،بشرط تقديم التظلم منه امام الجهة التي أصدرته خلال 30 يوما من تاريخ التبلغ به، فإذا ما تم رد التظلم حقيقة او حكما خلال 30 من تقديمه يبادر إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة أعلاه خلال 30 يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري إلى أن القانون لم يرتب أي أثر على انتهاء خدمة الموظف او نقله لأي سبب كان على إجراءات التضمين كما أن الطعن لا يوقف إجراءات التضمين موضحاً أهمية هذا الحكم القانوني من المشرع إمعاناً في حماية المال العام،على أن هذه الإجراءات لا تمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف المضمن وإحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.وختام الورشة تم عرض المبادئ القانونية التي صدرت عن مجلس الدولة العراقي أو محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا والمتعلقة بتطبيق قانون التضمين.

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: جامعة بابل تقيم ورشة عمل عن إجراءات التضمين
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: wissam.almaamouri9@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل