جامعة بابل تقيم ورشة عن قانون انضباط موظفي الدولة

طباعة ورفع: وسام عماد ناجي

عدد الزيارات: 183 مشاهدة

بواسطة اعلام الجامعة

كتابة وتحرير - امل عبد الجليل

تاريخ النشر: 2023/06/08

اخر تصفح: 2024/04/26


أقام قسم الشؤون القانونية ورشة عمل عن (إجراءات التحقيق الإداري على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل) قدمها الأستاذ الدكتور سلام عبدالزهرة الفتلاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية،بحضور المدرس الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري مدير قسم الشؤون القانونية والحقوقين في الجامعة.تناولت الورشة عرض الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتق الموظف،بشكل خاص التي تضمنتها المادة (4) والمادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة من واجبات ايجابية تتمثل بالواجبات وواجبات سلبية تتمثل بالمحضورات.وأوضح أن واجبات الموظف لم تحصر فقط في قانون انضباط موظفي الدولة وانما وردت في قوانين وقواعد اخرى كقواعد السلوك الوظيفي الصادرة من هيئة النزاهة.

كما بين الدكتور سلام عبد الزهرة كيفية إجراء التحقيق وكتابة المحضر التي لابد أن تكون الشكلية فيها مهمة وأساسية من حيث تدوين الافادات تحرريا والتوقيع عليها،وكتابة المحضر وفق شكلية معينة تتضمن إجراءات بعد استعراض موضوع اللجنة التحقيقية وينتقل إلى الاستنتاجات ثم التوصيات،موضحا أنه يجب أن يكون المحضر واضحا وكاشفا للحقيقة والموضوعية من خلاله.وقد يكون محضر اللجنة التحقيقية غامضا وأسباب الغموض تعزى إلى عدم الاحاطة بالموضوع أو أن العضو القانوني يريد أن يعوم الموضوع.كما بين أنه في حالة كتابة التوصيات لابد أن تكون مبررة تبريرا واضحاً ومسببة قانونياً،ومن الامور المهمة التي يجب على العضو القانوني في اللجنة التحقيقية أن يتمتع بها الحيادية والموضوعية ويبتعد عن المجاملات،لأن عمل اللجنة التحقيقية وخاصة العضو القانوني فيه احقاق للحق وعدم ظلم الآخرين إذ يجب أن يتعامل مع الموضوع بشفافية وحيادية وموضوعية .

كما ركز على أهمية تدوين الافادات من الموظف المحال للتحقيق وافادات الشهود وبخلافه يخل بعمل اللجنة التحقيقية وحق الدفاع،لكن قد يتعنت الموظف المحال للتحقيق ولايحضر أمام اللجنة التحقيقية على الرغم من تبليغه تحريريا بذلك لعدة مرات وفي هذه الحالة تعتبره اللجنة التحقيقية متعنتا ومتمردا وتمضي بإجراءاتها القانونية.احيانا قد تحتاج اللجنة التحقيقية إلى رأي فني أو استشاري فمن الممكن أن تطلب تشكيل لجنة فنية أو استشارية أو مالية لكن يبقى قرار هذه اللجنة غير ملزم وانما على سبيل الاستئناس.كما تطرق الدكتور الفتلاوي إلى العقوبات الواردة في قانون انضباط الموظفين والوارد في مادة (8) منه والتي تبدأ من أقل عقوبة وهي لفت النظر ثم تتدرج الى،الانذار،قطع الراتب لمدة لا تتجاوز (10) ايام،التوبيخ،إنقاص الراتب،تنزيل الدرجة،الفصل ثم العزل.والفصل قد يكون بناء على جريمة يقوم بها الموظف ويحبس أو يسجن فلابد من فصله خلال مدة الحبس أو السجن لأنه مودع في السجن ولايقوم بعمل،لكنه يعاد إلى الوظيفة بعد انقضاء مدة محكوميته.

اما العزل فيكون إنهاء علاقة الموظف بالوظيفه نهائياً بدون عودة،والعزل قد يكون تبعياً بناء على ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو تكون العقوبة أصلية كما هي واردة في المادة 8/ ثامناً من قانون انضباط موظفي الدولة.واشار إلى مسألة مهمة بأنه لا بد للشعب القانونية أو الحقوقي في الكليات القيام بها وهي في حالة توقيف الموظف إذ يجب سحب يده من الوظيفة طيلة مدة توقيفه،ويمكن أن يكون سحب اليد بقرار إداري حتى بدون توقيف الموظف إذا كان بقاؤه في الوظيفة خلال عمل اللجنة التحقيقية يؤثر على سير التحقيق او يكون ضاراً بالمصلحة العامة.ووجه الشعب القانونية أو الحقوقيين بمتابعة معلومات المحكومين إن وصلت معلومة أنه موقوف،وهل أفرج عنه،وهل صدر بحقه قرار براءة أو حكم،فإذا صدر قرار حكم عليه وكان حبساً أو سجناً فلا بد أن تشكل لجنة تحقيقية لتصدر بحقه عقوبة الفصل أو العزل حسب الأحوال.وأكد على أهمية السرية والمحافظة على المعلومات التي اطلعت عليها اللجنة التحقيقية لأنها من دواعي الخصوصية واحترام حق الآخر وعدم التشهير به.

اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: جامعة بابل تقيم ورشة عن قانون انضباط موظفي الدولة
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: wissam.almaamouri9@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل