قسم الشؤون القانونية بجامعة بابل يقيم دورة عن إجراءات التضمين وفق قانون التضمين

طباعة ورفع: وسام عماد ناجي

عدد الزيارات: 740 مشاهدة

بواسطة اعلام الجامعة

كتابة وتحرير - عادل محمد

تاريخ النشر: 2022/05/30

اخر تصفح: 2025/07/05


ضمن البرنامج التدريبي القانوني الذي يقيمه قسم الشؤون القانونية للكادر القانوني في جامعة بابل، بإشراف الأستاذ الدكتور سلام عبد الزهرة الفتلاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ألقى الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري التدريسي في كلية القانون ومدير قسم الشؤون القانونية في رئاسة جامعة بابل محاضرة علمية قانونية بعنوان (إجراءات التضمين على وفق قانون التضمين رقم (31) لسنة 2015).وأشار الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري إلى أن القانون الخاص بالتضمين هو قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 وتعليمات تسهيل تنفيذ هذا القانون رقم 2 لسنة 2017.متناولاً تعريف مصطلح التضمين الذي يقصد به إلزام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بدفع قيمة الأضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفته للقوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة،محدداً نطاق تطبيق هذا القانون،وأهميته الكبيرة في حماية المال العام والمحافظة عليه من الهدر والإضرار به،وكيفية إعادته طبقاً للأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري الجهة التي تتولى التحقيق بموضوع التضمين وهي لجنة تحقيقية مختصة بهذا الشأن متكونة من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة والإختصاص على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة أولية في القانون في الأقل تصدر بقرار من المخول بتطبيق هذا القانون،مبيناً كيفية عمل هذه اللجنة في مجريات التحقيق لتصدر توصياتها إما بتضمين الموظف أو عدم تضمينه،مشدداً على أهمية تحديد هذه اللجنة الضرر الذي أصاب المال العام وتحديد الخطأ الذي ارتكبه الموظف والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.كذلك أشار إلى آلية الإحالة إلى لجنة التضمين التحقيقية،والتي قد تكون بتوصية من لجنة تحقيقية سابقة حققت بمخالفة الموظف أو بناء على قرار إداري يصدر من رئيس الدائرة متى ما قامت لدى الادارة أسباب وأدلة مقنعة أن الموظف قد تسبب بالإضرار بالمال العام.

وبيَّن الدكتور الياسري آلية تسديد او استيفاء مبلغ التضمين والذي يحب أن يكون نقديا يسدده الموظف المضمن دفعة واحدة ما لم يتقدم بطلب إلى الوزير المختص تقسيطه لمدة خمس سنوات بشرط تقديم كفالة ضامنة سواء كانت شخصية أو عقارية،وفي حال عدم تسديده يصار إلى تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل،وفي حال امتناع الموظف عن التسديد وعدم جدوى قرار الحجز على أموال الموظف المنقولة أو غير المنقولة لكونها غير قابلة للحجز على وفق المادة 248 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل والمادة 62 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل،فيصار إلى تطبيق المادة 82/أولاً وثانياً من القانون الأخير بحجز ما لايزيد على راتبه.كما تطرق الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري إلى آلية الطعن بقرار التضمين والذي يكون أمام محكمة القضاء الإداري خلال بشرط تقديم التظلم منه امام الجهة التي أصدرته خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ به،فإذا ما تم رد التظلم حقيقة او حكمة خلال 30 من تقديمه يبادر إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة أعلاه.

وأضاف أن القانون لم يرتب أي أثر على انتهاء خدمة الموظف او نقله لأي سبب كان على إجراءات التضمين كما أن الطعن لا يوقف إجراءات التضمين موضحاً أهمية هذا الحكم القانوني من المشرع إمعاناً في حماية المال العام،على أن هذه الإجراءات لا تمنع من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموظف المضمن وإحالته إلى المحاكم الجزائية إذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.وختاماً عرض الدكتور أحمد عبد الحسين الياسري أهم المبادئ القانونية التي صدرت عن مجلس الدولة العراقي أو محكمة القضاء الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا والمتعلقة بتطبيق قانون التضمين.

اعلام جامعة بابل  اعلام جامعة بابل  

تاكات المحتوى: دورة عن إجراءات التضمين وفق قانون التضمين
لاي اسئلة او استفسارات, يمكنكم الاتصال بالكاتب عبر البريد الالكتروني: wissam.almaamouri9@uobabylon.edu.iq

جميع الحقوق محفوظة - شعبة موقع الجامعة © جامعة بابل